محمد ناصر الألباني

69

إرواء الغليل

1633 - ( قول الصديق : " وددت لو أنك حزتيه " ) 20 / 30 صحيح . ومضى برقم ( 1619 ) . 1634 - ( قول عمر : " لا عطية إلا ما حازه الولد . . " ) ص 6 / 170 ، 2 / 30 . صحيح عنه . أخرجه البيهقي ( 6 / 170 ) من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال : " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة ، فإذا مات أحدهم ، قال : مالي في يدي ، وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه " . اسناده صحيح . وروي عن أبي موسى الأشعري قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه . " الأنحال ميراث ما لم يقبض " . وإسناده صحيح أيضا . ثم روي من . طريق النضر بن أنس قال : " نحلني أنس نصف داره ، قال : فقال أبو بردة : إن سرك يجوز لك ، فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض فهو ميراث ، قال : فدعوت يزيد الرشك فقسمها " . قلت : ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين أبي بردة وعمر ، لكن للظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبي موسى ، فإنه رواه عن عمر كما سبق . وقال البيهقي : " وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : لا